المحقق الكركي
412
جامع المقاصد
ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين ، وبطل الثالث فيرجع بثلاثين . ولو أخذ من الثالث صحت العقود ودفع ثلاثين . ولو وقفه المشتري ، أو جعله مسجدا ، أو وهبه فللشفيع إبطال ذلك كله ، والثمن للواهب أن يأخذه إن لم تكن لازمة ،
--> ( 1 ) منهم ابن سريج ، انظر : فتح العزيز المطبوع مع المجموع 11 : 467 .